فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 1576

واختلف في ابن الصغيرة هل يحرم أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يحرم. وقال ابن الجلاب: إن كانت صغيرة مثلها لا يوطئ لا يحرم والأول أقيس لعموم قوله تعالى: {اللاتي أرضعنكم} .

واختلف في رضاع الرجل هل يحرم أم لا؟ فقال مالك: لا يحرم؛ لقوله عز وجل: {أمهاتكم اللاتي أرضعنكم} ، ولا أرى هذا أما. وقال بعض أهل المذهب: يقع بلبنه التحريم، وقد يتأول على مالك، قال: وذكر الله تعالى الأمهات لأنه الغالب. واختلف في لبن البهائم هل يحرم أم لا؟ فالجمهور على أنه يحرم، وذهب قوم من أهل المدينة: إلى وقوع التحريم به. وحجة القول الأول: قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} ، والبهائم لا تكون أمهات. واختلف في لبن الفحل هل يحرم أم لا؟ فذهب جماعة إلى أنه لا يحرم. واحتجوا بقوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} ، ولم يقل: وبناتكم من الرضاعة، فلو كان للفحل لبن لحرم، والبنت من الرضاع كام حرم الأم والأخوات. والجمهور على أنه يحرم، والحجة له حديث أفلح وغيره. وقال ابن سيرين: كرهه قوم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت