فهرس الكتاب

الصفحة 1196 من 1576

وقلبه مطمئن. واتفق العلماء أن من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لم يلزمه شيء من أحكام الكفر عند الله تعالى. واختلفوا في إلزامه أحكام الكفر، فالجمهور على أنه لا يلزمه شيء من أحكام الكفر وأن أحكامه أحكام المؤمن. وذهب محمد بن الحسن إلى أن أحكامه أحكام الكافر فتبين منه امرأته ولا يصلى عليه إن مات ولا يرث أباه إن مات مسلمًا، ومفهوم الآية حجة القول الأول، وهذا في الإكراه في القول. ولا خلاف في أن الإثم فيه مرفوع كما قدمنا، واختلف في الإكراه والعتق والبيع هل هو كالإكراه على النطق بكلمة الكفر أم لا؟ فسوى الشافعي بينهما واستدل أصحابه بالآية على نفي طلاق المكره وعتاقه وكل قول حمل عليه وروى أنه باطل نظرًا لما فيه من حفظ حقه كما امتنع الحكم بنفوذ ردته حفظًا لدينه، فإذا بلغ الخلاف في ذلك معلوم في المذهب، واختلف في الإكراه على الفعل مثل شرب الخمر وأكل الخنزير أو السجود لغير الله تعالى أو الزنا بالمرأة المختارة لذلك المكرهة له على الزنا بها ولا زوج لها، وما أشبه من ذلك مما لا يتعلق به حق لمخلوق. وقيل: الإكراه لا يكون في ذلك إكراهًا ينتفع المكره به وإلى هذا ذهب ابن حبيب، ومن حجة من لا يراه إكراهًا أن الآية إنما نزلت في الإكراه على القول خاصة فتقصر على ما نزلت فيه. ومن حجة أهل القول الثاني أن الإكراه على القول خاصة فتقصر على ما نزلت فيه. ومن حجة أهل القول الثاني أن الإكراه على الفعل كما ذكرنا كالإكراه على القول ينبغي أن يحكم له بحكمه. وأما ما يتعلق به حق لمخلوق كالقتل والغصب ونحو ذلك فلا خلاف أن الإكراه فيه غير نافع، كذا قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت