وعن عبد الله بن شقيق العقيليّ، قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف، وتعليم الغلمان بالأجر، ويعظّمون ذلك» [1] .
كذلك صحّ القول بالكراهة عن شريح القاضي، ومسروق بن الأجدع، وسعيد بن المسيّب، وعبد الله بن يزيد الخطميّ، وسعيد بن جبير، والزّهريّ [2] .
والثّالث: جواز بيعها وشرائها.
رويت الرّخصة فيه عن عبد الله بن مسعود [3] .
وصحّ عن عبد الله بن عبّاس: أنّه سئل عن بيع المصاحف؟ فقال:
إنّما يأخذون أجور أيديهم [4] .
وصحّ عن عامر الشّعبيّ قال: «إنّما يأخذ ثمن ورقه وأجر كتابته» [5] .
(1) أثر صحيح. أخرجه عبد الرّزّاق (رقم: 14534) وسعيد بن منصور (رقم: 104) .
(2) أخرجه عبد الرّزّاق (رقم: 14519، 14520) وسعيد بن منصور (رقم: 110، 112) عن شريح ومسروق والخطميّ، وعبد الرّزّاق (رقم: 14517) عن ابن المسيّب وحده، و (رقم: 14516) عن الزّهريّ وحده، وسعيد بن منصور(رقم:
121، 122)وأبو عبيد (ص: 389) عن سعيد بن جبير وحده.
(3) أخرجه البيهقيّ في «الكبرى» (6/ 17) وضعّفه، وهو كذلك.
(4) أخرجه ابن أبي داود (ص: 175) بإسناد صحيح.
(5) أخرجه عبد الرّزّاق (رقم: 14527) وسعيد بن منصور (رقم: 117، 118) بإسناد صحيح.