فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 578

المبحث الثاني: ما يقع به النسخ

من خلال شروط النّسخ المتقدّمة تبيّنّا أنّ السّنّة تشارك الكتاب في جميع ذلك، وعليه فما يقع به النّسخ واحد من الأمور الأربعة التّالية:

الأوّل: نسخ قرآن بقرآن.

مثل نسخ التّخيير للقادر على الصّوم بين أن يصوم أو يفتدي، بالصّوم دون الفدية.

فالحكم المنسوخ في قول الله عزّ وجلّ: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة: 184] .

والنّاسخ له قوله تعالى في الآية بعدها: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185] .

فعن سلمة بن الأكوع، رضي الله عنه، قال:

لمّا نزلت هذه الآية: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ، كان من أراد منّا أن يفطر ويفتدي فعل، حتّى نزلت هذه الآية الّتي بعدها فنسختها [1] .

ولا يختلف أهل العلم أنّ هذه الصّورة للنّسخ واقعة في مواضع في القرآن، تتفاوت أقوالهم في عددها، والتّحقيق أنّها قليلة.

(1) حديث صحيح. تقدّم تخريجه (ص: 229) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت