أخرجه الشافعى (( المسند ) ) (ص 190) ، وأحمد (5/ 435) عن إسحاق بن عيسى، وأبو داود (3422) عن القعنبى، والترمذى (1277) عن قتيبة، والطحاوى (( شرح المعانى ) ) (4/ 132) عن عبد الله بن هب، وابن قانع (( معجم الصحابة ) ) (3/ 116) عن عبد العزيز الأويسى، والبيهقى (( الكبرى ) ) (9/ 337) عن يونس بن بكير، سبعتهم عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه: أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فذكره.
وأخرجه أحمد (5/ 436) ، وابن الجارود (583) كلاهما عن معمر، وابن حبان (5154) عن الليث بن سعد، وابن ماجه (2166) ، والطحاوى (( شرح المعانى ) ) (4/ 132) ، والطبرانى (( الكبير ) ) (6/ 48/5471) ، وابن بشكوال (( غوامض الأسماء المبهمة ) ) (1/ 446) أربعتهم عن ابن أبى ذئب، ثلاثتهم ـ معمر والليث وابن أبى ذئب ـ عن الزهرى عن ابن محيصة عن أبيه به.
قلت: هكذا رواه عن الزهرى: مالك من رواية أكثر أصحابه عنه، ومعمر، والليث، وابن أبى ذئب. وخالف جماعتهم: يحيى بن يحيى، وابن القاسم، فروياه عن الزهرى عن ابن محيصة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فأسقطا من إسناده (( أباه ) ).
أخرجه هكذا يحيى بن يحيى (( الموطأ ) ) (3/ 141) عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة الأنصارى.
ــــــــــ
= قال أبو عمر بن عبد البر (( التمهيد ) ) (11/ 77) : (( وذلك من الغلط الذي لا إشكال فيه على أحد من أهل العلم، ولا يختلفون أن الذي روى عنه الزهري هذا الحديث هو حرام بن سعد بن محيصة بن مسعود ابن كعب ابن عامر الأنصاري من بني حارثة بن الحارث، لجده محيصة بن مسعود صحبة ورواية، وليس لسعد بن محيصة صحبة، فكيف لابنه حرام؟!.والحديث مع هذا كله مرسل ) ).