الحالة الثانية: مات عن أب، وزوج، وأختين شقيقتين، فما ميراث كل منهم؟
زوج ... 1/ 2 ... 1
أب ... الباقي ... 1
أختين ... لا شيء ... لا شيء
الجواب: للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأب الباقي لأنه أولى رجل ذكر، والأختين ليس لهن شيء وذلك لأنهنَّ محجوبات بالأب وهو الأصل الوارث وهذه صورتها.
الحالة الثالثة: مات عن زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة، فما ميراث كلٌ منهم؟
زوج ... 1/ 4 ... 1
أخ وأخت ... الباقي ... 3
الجواب: للزوجة 1/ 4 لعدم وجود الفرع الوارث، والأخ والأخت لهم الباقي لأن الأخ عصبها للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه صورتها.
مثال آخر: ماتت عن زوج، وأختان شقيقتان، فما ميراث كلٌ منهم؟
زوج ... 1/ 2 ... 3
أختين ... /3 ... 4
الجواب: للزوج النصف، وللأختين الثلثان وهذه صورتها.
الحالة الثانية: ويرثن فيها بالتعصيب مع الغير وذلك بثلاثة شروط:
الشرط الأول: لا يوجد فرع وارث ذكر، ويوجد أنثى فلو وجد الذكر لم يرثن.
الشرط الثاني: لا يوجد أصل وارث ذكر لأنه لو وجد لم يأخذن شيء.
الشرط الثالث: لا يوجد معصب، وهو أخوهن الشقيق.