الصفحة 51 من 156

الحالة الثانية: مات عن أب، وزوج، وأختين شقيقتين، فما ميراث كل منهم؟

زوج ... 1/ 2 ... 1

أب ... الباقي ... 1

أختين ... لا شيء ... لا شيء

الجواب: للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأب الباقي لأنه أولى رجل ذكر، والأختين ليس لهن شيء وذلك لأنهنَّ محجوبات بالأب وهو الأصل الوارث وهذه صورتها.

الحالة الثالثة: مات عن زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة، فما ميراث كلٌ منهم؟

زوج ... 1/ 4 ... 1

أخ وأخت ... الباقي ... 3

الجواب: للزوجة 1/ 4 لعدم وجود الفرع الوارث، والأخ والأخت لهم الباقي لأن الأخ عصبها للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه صورتها.

مثال آخر: ماتت عن زوج، وأختان شقيقتان، فما ميراث كلٌ منهم؟

زوج ... 1/ 2 ... 3

أختين ... /3 ... 4

الجواب: للزوج النصف، وللأختين الثلثان وهذه صورتها.

الحالة الثانية: ويرثن فيها بالتعصيب مع الغير وذلك بثلاثة شروط:

الشرط الأول: لا يوجد فرع وارث ذكر، ويوجد أنثى فلو وجد الذكر لم يرثن.

الشرط الثاني: لا يوجد أصل وارث ذكر لأنه لو وجد لم يأخذن شيء.

الشرط الثالث: لا يوجد معصب، وهو أخوهن الشقيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت