السدس ... الثلث
إذا كان هناك أخ أو أخت واحدة إذا كان الإخوة لأم أكثر من واحد
يشتركون في فهم شركاء في الثلث بالسوية
(للذكر مثل حظ الأنثي)
الأخوة للأم: هم أخوة الميت من أم واحدة ولكن الأب مختلف سواء أكانوا ذكورًا أو إناثًا يقول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [سورة النساء: 12] .
والمقصود أن الأخوة لأم لا يرثون إلا إذا كانوا كلالة فيرثه حواشيه من إخوة وأخوات.
الكلالة: هي أن لا يكون للميت والد ولا ولد وهذا قول الجمهور.
(وأجمع أهل العلم على أن المقصود بالكلالة في الموضع الأول من سورة النساء هم الأخوة لأم) [1] .
وأما نصيبهم من الميراث فهو على حالتين:
1 -إذا كان لميت أخ واحد أو أخت واحدة لم فيرث الواحد منهم السدس فرضًا لقوله تعالى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} .
(1) - قاله ابن المنذر في الإجماع (295) .