الصفحة 20 من 156

الربع ... الثمن

-يكون للزوجة في حالة وفاة الزوج حالتان:

1 -أن لا يكون للزوج فرع وارث منها أو من غيرها وفي هذه الحالة ترث الزوجة 1/ 4 التركة فرضا.

2 -أن يكون للزوج فرع وارث منها أو من غيرها وفي هذه الحالة ترث الزوجة 1/ 8 التركة فرضا.

ودليله قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} [سورة النساء آية:12] وهذا بالإجماع.

-.المقصود بالولد في الآية ليس الذكر وإنما الذكر والأنثى واحدا منهم أو مجتمعين.

-المقصود بالفرع الوارث في"القاعدة هو كل من أدلى للميت بذكر وليس بينهم أنثى مثل"ابن، بنت، ابن ابن، ابن ابن ابن، بنت ابن، بنت ابن ابن"وإن نزلوا."

-الآية تبين أن الميت الزوج بدليل {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} .

-وتدل الآية على أن الوارث الزوجة لقوله تعالى {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ} {فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت