الربع ... الثمن
-يكون للزوجة في حالة وفاة الزوج حالتان:
1 -أن لا يكون للزوج فرع وارث منها أو من غيرها وفي هذه الحالة ترث الزوجة 1/ 4 التركة فرضا.
2 -أن يكون للزوج فرع وارث منها أو من غيرها وفي هذه الحالة ترث الزوجة 1/ 8 التركة فرضا.
ودليله قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} [سورة النساء آية:12] وهذا بالإجماع.
-.المقصود بالولد في الآية ليس الذكر وإنما الذكر والأنثى واحدا منهم أو مجتمعين.
-المقصود بالفرع الوارث في"القاعدة هو كل من أدلى للميت بذكر وليس بينهم أنثى مثل"ابن، بنت، ابن ابن، ابن ابن ابن، بنت ابن، بنت ابن ابن"وإن نزلوا."
-الآية تبين أن الميت الزوج بدليل {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} .
-وتدل الآية على أن الوارث الزوجة لقوله تعالى {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ} {فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} .