القتل ... اختلاف الدين ... الرَّق
قد يوجد سبب الإرث ولكن قد يمنعه منه مانع فلا يرث الشخص لذلك المانع، والموانع التي تحرمه من الميراث ثلاثة وهي:
1 -القتل: وهو إزهاق الروح مباشرة أو تسببا ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (ليس لقاتل شيء) [1]
وقوله - صلى الله عليه وسلم - (ليس للقاتل من الميراث شيء) [2] .
2 -اختلاف الدين: عليك أن تعلم أن الإرث يكون بين مسلمين أو مسلمين ولا يرث كافر مسلم لقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر) [3] ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يتوارث أهل ميتين) [4] .
مثل رجل مات وله ابن نصراني وله جد فإن الجد يأخذ التركة كلها والابن محجوب حجب حرمان.
3 -الرِّق: فالعبد لا يرث لأنه ملكٌ لسيده يتصرف فيه بالبيع والشراء ولو كان له مال فهو ملك لسيده لقوله - صلى الله عليه وسلم - (من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط
(1) - أخرجه مالك في الموطأ (2/ 867) .
(2) - صحيح رواه أبو داوود (4564) .
(3) - رواه البخاري (1/ 402) ومسلم (5/ 59) .
(4) - رواه أبو داود (2911) وابن ماجه (2731) .