الصفحة 16 من 156

القتل ... اختلاف الدين ... الرَّق

قد يوجد سبب الإرث ولكن قد يمنعه منه مانع فلا يرث الشخص لذلك المانع، والموانع التي تحرمه من الميراث ثلاثة وهي:

1 -القتل: وهو إزهاق الروح مباشرة أو تسببا ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (ليس لقاتل شيء) [1]

وقوله - صلى الله عليه وسلم - (ليس للقاتل من الميراث شيء) [2] .

2 -اختلاف الدين: عليك أن تعلم أن الإرث يكون بين مسلمين أو مسلمين ولا يرث كافر مسلم لقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر) [3] ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يتوارث أهل ميتين) [4] .

مثل رجل مات وله ابن نصراني وله جد فإن الجد يأخذ التركة كلها والابن محجوب حجب حرمان.

3 -الرِّق: فالعبد لا يرث لأنه ملكٌ لسيده يتصرف فيه بالبيع والشراء ولو كان له مال فهو ملك لسيده لقوله - صلى الله عليه وسلم - (من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط

(1) - أخرجه مالك في الموطأ (2/ 867) .

(2) - صحيح رواه أبو داوود (4564) .

(3) - رواه البخاري (1/ 402) ومسلم (5/ 59) .

(4) - رواه أبو داود (2911) وابن ماجه (2731) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت