المبتاع) [1] ، فلو ورث العبد من أقاربه شيء لصار الميراث مباشرة إلى سيده وهو أجنبي عن الميت والحديث يدل على أن من يبيع عبدا ويكون له مال، فيكون هذا المال حقا لسيده إلا أن يشترط المشتري أن يأخذه وماله قال الرحبي:
ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين فأفهم فليس الشك كاليقين
(1) - متفق عليه: رواه البخاري (2/ 81) ومسلم (5/ 17) .