أجمع أهل العلم أن الأخوة كلهم لا يرثون إلا إذا كانوا كلالة.
الكلالة: هي إذا لم يكن للميت أصل ولا فرع أي لا والد ولا ولد.
الخلاصة: إن الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب لا يرثون في حالة وجود (ابن، ابن ابن، ابن ابن ابن، وأن نزلوا به بمحض الذكور ولا يكون له أصل وارث مثل الأب بالإجماع ومثل الجد على القول الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم.
ولا يرث الأخوة لأم: إذا وجد ما ذكر وزاد عليهن البنت فلو وجدت لا يرثون.
-المقصود (الأخوة الأشقاء) : هم الأخوة للميت من أب وأم واحد.
-المقصود (بالأخوة لأب) هم الأخوة للميت من أب واحد ومن أمهات مختلفين.
-المقصود (بالأخوة لأم) هم الأخوة للميت من أم واحدة ومن آباء مختلفين.
وأجمعوا على أن الأخوة لأم لا يحجبهم الأخوة الأشقاء أو لأب والعكس صحيح، وهذا سنتكلم عنه في باب الحجب.
الدليل على ميراث الأخوة والأخوات:
1 -قوله تعالى في سورة النساء: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [سورة النساء: 176] ، قال قتادة قال أبو بكر الصديق الآية التي ختم الله بها سورة