الصفحة 22 من 156

الثلث ... السدس ... الباقي

-يكون نصيب الأم حين وفاة ابنها أو بنتها واحد من ثلاثة إما 1/ 3 أو 1/ 6 أو 1/ 3 الباقي.

الحالة الأولى:

-وترث الأم 1/ 3 فرضا في ثلاث شروط يجب توافرها جميعها حتى تأخذ 1/ 3:

1 -أن لا يكون للميت فرع وارث مثل"ابن، بنت، ابن ابن، ابن ابن ابن، بنت ابن، بنت ابن ابن".

2 -أن لا يكون للميت عدد من الأخوة أو الأخوات: مثل: أختين، أخوان، أخت وأخ، 3 أخوة، والمقصود بعدد من الأخوة أو الأخوات"اثنان فما فوق"سواء ذكورًا أو إناثًا"."

3 -أن لا تكون المسألة أحدى العمدتين وسنتكلم عنها عند ميراث الأم 1/ 3 الباقي"."

الحالة الثانية:

-وترث الأم فيها 1/ 6 فرضا في شرطين يجب توافرها حتى تأخذ الأم 1/ 6 فرضًا:

1 -أن يكون للميت فرع وارث"ابن، بنت، ابن ابن، وإن نزلوا"..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت