الثلث ... السدس ... الباقي
-يكون نصيب الأم حين وفاة ابنها أو بنتها واحد من ثلاثة إما 1/ 3 أو 1/ 6 أو 1/ 3 الباقي.
الحالة الأولى:
-وترث الأم 1/ 3 فرضا في ثلاث شروط يجب توافرها جميعها حتى تأخذ 1/ 3:
1 -أن لا يكون للميت فرع وارث مثل"ابن، بنت، ابن ابن، ابن ابن ابن، بنت ابن، بنت ابن ابن".
2 -أن لا يكون للميت عدد من الأخوة أو الأخوات: مثل: أختين، أخوان، أخت وأخ، 3 أخوة، والمقصود بعدد من الأخوة أو الأخوات"اثنان فما فوق"سواء ذكورًا أو إناثًا"."
3 -أن لا تكون المسألة أحدى العمدتين وسنتكلم عنها عند ميراث الأم 1/ 3 الباقي"."
الحالة الثانية:
-وترث الأم فيها 1/ 6 فرضا في شرطين يجب توافرها حتى تأخذ الأم 1/ 6 فرضًا:
1 -أن يكون للميت فرع وارث"ابن، بنت، ابن ابن، وإن نزلوا"..