2 -أن يكون للميت عدد من الأخوة أو الأخوات: اثنان فما فوق سواء ذكورا أو إناثا واحدا منهم أو مجتمعين.
الحالة الثالثة:
-وترث الأم فيها 1/ 3 الباقي وهي أن تكون المسألة إحدى العمدتين.
والمسألة العمرية: هي أن تأخذ الأم 1/ 3 الباقي بعد نصيب أحد الزوجان وللأب الباقي.
ملاحظة: وهي تكون فقط في حالتين:
1 -أن يموت الزوج، ويبقى من الورثة الزوجة والأم والأب.
2 -أن تموت الزوجة: ويبقى من الورثة الزوج والأم والأب.
وإليك الشرح:
الدليل على الحالة الأولى والحالة الثانية:
يقول تعالى: 1 - {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}
2 -فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
3 - {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [سورة النساء: آية 11] .
الفقرة الأولى: تبين أن الأم والأب يأخذون السدس إذا كان للميت فرع وارث وهو (الولد) وهذا كما بيناه في الحالة الثانية انه إذا كان للميت فرع وارث تأخذ الأم السدس.