الصفحة 23 من 156

2 -أن يكون للميت عدد من الأخوة أو الأخوات: اثنان فما فوق سواء ذكورا أو إناثا واحدا منهم أو مجتمعين.

الحالة الثالثة:

-وترث الأم فيها 1/ 3 الباقي وهي أن تكون المسألة إحدى العمدتين.

والمسألة العمرية: هي أن تأخذ الأم 1/ 3 الباقي بعد نصيب أحد الزوجان وللأب الباقي.

ملاحظة: وهي تكون فقط في حالتين:

1 -أن يموت الزوج، ويبقى من الورثة الزوجة والأم والأب.

2 -أن تموت الزوجة: ويبقى من الورثة الزوج والأم والأب.

وإليك الشرح:

الدليل على الحالة الأولى والحالة الثانية:

يقول تعالى: 1 - {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}

2 -فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

3 - {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [سورة النساء: آية 11] .

الفقرة الأولى: تبين أن الأم والأب يأخذون السدس إذا كان للميت فرع وارث وهو (الولد) وهذا كما بيناه في الحالة الثانية انه إذا كان للميت فرع وارث تأخذ الأم السدس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت