الصفحة 24 من 156

الفقرة الثانية: تبين أن الميت إذا لم يكن له فرع وارث

أخذت الأم الثلث: وهذا كما بيناه في الحالة الأولى في ميراث الأم الثلث إذا لم يكن للميت فرع وارث.

ملاحظة: تبين الفقرتين الأولى والثانية أن الفرع الوارث يحجب الأم من الثلث إلى السدس في حالة وجوده، وإذا لم يكن موجودًا تأخذ الأم الثلث.

الفقرة الثالثة: تبين أن الميت إذا كان له أخوة فان الأم تأخذ السدس ومفهومها أن الميت إذا لم يكن له أخوة فإن الأم تأخذ الثلث وهذا كما بيناه في الحالة الأولى والثانية.

ملاحظة: المقصود بالأخوة هنا هم اثنان فما فوق سواءًا كانوا ذكورًا أو إناثًا مفردين أو مجتمعين فان كان الميت أخ واحد أو أخت واحدة أخذت الأم الثلث.

الدليل على الحالة الثالثة:

المسألتين العمريتين.

قدمنا أن المسالة حكم فيها عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن مسعود زيد بن ثابت وجمهور الصحابة قال الأمام مالك في الاستذكار (وهو قول كل الصحابة إلا ابن عباس) .

الأصل أن تأخذ الأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة ولكن لو أخذت الأم الثلث والزوج النصف والأب الباقي لأصبح نصيب الأم أكثر من نصيب الأب وهذا خلاف ما يعرف في الفرائض إذا الأصل أن الذكر يأخذ أكثر من الأنثى فلذلك حكم على الأم أن تأخذ 3/ 1 الباقي والأب الباقي بعد نصيب أحد الزوجان وقد ورد أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت