الصفحة 25 من 156

ابن عباس خالف زيد بن ثابت على هذه المسألة فقال أين في كتاب الله أن الأم تأخذ ثلث الباقي فقال: زيد وأين في كتاب الله إعطائها الثلث كله مع الزوجين.

أمثلة على ميراث الأم على الحالات الثلاثة:

1/ 3 ... أم ... 1

الباقي ... أب ... 2

مثال (1) : مات عن أم وأب، فما ميراث كلًا منهما؟

الجواب: الأم تورث 3/ 1 التركة لتوافر الشروط الثلاث فيها، والباقي للأب تعصبًا لأنه أولى رجل ذكر وهذه صورتها.

1/ 6 ... أم ... 1

الباقي ... ابن ... 5

مثال (2) : مات عن أم وابن فما ميراث كلًا منهما؟

زوج ... /2 ... 3

أم ... 1/ 3 الباقي ... 1

أب ... الباقي ... 2

الجواب: الأم ترث 1/ 6 فرضًا لوجود الفرع الوارث وهو الابن والابن يأخذ الباقي تعصيبًا وهذه صورتها.

مثال (3) : ماتت عن زوج، وأم، وأب، فما ميراث كلٌ منهما؟

الجواب: هذه المسألة عمرية الزوج يأخذ النصف لعدم الفرع الوارث، والأم تأخذ 1/ 3 الباقي، والأب يأخذ الباقي وهو السدس وهذه صورتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت