الصفحة 64 من 156

الفرض: هو ما فرضه الله ورسوله من نصيب في الميراث، قال تعالى: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ } [النساء: 11] .

ويسمى هذا العلم (بعلم الفرائض) وهو علم المواريث كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة) [1] .

أما نصيب كل واحد من أصحاب الفروض فقد توكل الله تعالى بتقسيم الأنصبة فكان لكل واحد نصيبه لذلك يقول تعالى: {نَصِيبًا مَفْرُوضًا ... } [النساء: 118] .

والأنصبة المفروضة هي ستة لا سابع لها وهي:

1 -النصف ... 2 - الربع 3 - الثلث

4 -الثلثان ... 5 - السدس 6 - الثمن.

صاحب الفرض: هو الذي يأخذ نصيبًا مقدرًا شرعًا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول [2] .

وأصحاب الفروض عشرة أصناف:

1 -زوج ... 2 - زوجة 3 - أب

4 -أم ... 5 - الجد 6 - البنات

(1) - أبو داوود في الفرائض (2885) .

(2) - وسنتكلم عن الرد والعول فيما بعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت