ويقال في المسألة أربعة ورثوا مال الميت:
1 -أخذ أحدهم ثلثه وهو الزوج (9) .
2 -والثاني ثلث الباقي وهي الأم (6) .
3 -والثالث أخذ ثلث باقي الباقي وهي الأخت (4) .
4 -والرابع أخذ الباقي وهو الجد (8) .
تكلمنا في اجتماع الإخوة مع الجد أنه إذا اجتمع أخ شقيق مع أخ لأب وهي (المعادة) وإذا كان في المسألة جد وأخت شقيقة أو لأب وهي (الأكدرية) ومعهم زوج وأم، وتكلمنا إذا اجتمع الجد مع الأخوة الأشقاء أو لأب فيكون بينهم (المقاسمة) أو ثلث المال أو السدس كما فصلناه.
لكن لو اجتمع:
1 -مع الجد أخت شقيقة مع أخ لأب.
2 -شقيقة وأختان لأب.
3 -شقيقة وأخ لأب وأخت لأب.
4 -شقيقة وأخوان لأب وأخت لأب.
نسمي هذه الزيديان الأربعة وسميت كذلك لأنها منسوبة إلى زيد بن ثابت - رضي الله عنه - وهن:
الأولى: الزيدية العشرية ... الثانية: الزيدية العشرينية