نكاح ... نسب ... ولاء
وهي تحقق سبب واحد مما ذكر حتى نورث به الوارث وهي ثلاثة أسباب:
1 -النكاح: وهو العقد الصحيح على الزوجة ولو لم يكن بناء ولا خلوة، أي يرث أحد الزوجان الآخر بمجرد العقد ولو لم يدخل بها ودليله قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [سورة النساء: ... آية 12] .
وحديث علقمة: أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قضى في امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها أن لها الميراث فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به عبد الله بن مسعود [1] .
فالمقصود بسبب النكاح هما أحد الزوجان:
2 -النسب: وهو اتصال الوارث بالميت بقرابة مثل (أب، ابن، أخ، أم) ، ... ولقوله تعالى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} [سورة النساء: 33] ، وأكثر المواريث تأتي عن طريق النسب بل إن معظم الورثة هم من قبيل النسب.
(1) - صحيح: رواه الترمذي (1145) .