ذوو الأرحام: هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب أو هم من عدا الأقارب المجمع على توريثهم.
وهم ثلاثة أقسام:
1 -أصول مثل (أبو أم الأب) .
2 -فروع مثل (ابن بنت) .
3 -حواشي مثل (الخال) .
وذوو الأرحام بشكل عام هم: (أولاد البنات مهما نزلوا) (أولاد بنات الابن وإن نزلوا) (الجد الرحمي وهو كل من توسط بينه وبين الميت أنثى، مثل الجد أبو الأم) ، (الجدة الرحمية: وهي من توسط بينها وبين الميت جد رحمي كأم أبي الأم) (أولاد الأخوات) بشكل عام (بنات الأخوة الأشقاء أو لأب أو لأم) (أولاد الأخوة لأم) (الأعمام للأم) (العمات مطلقًا) (بنات الأعمام) (الأخوال والخالات مطلقًا وإن تباعدوا) .
اختلف توريث ذوي الأرحام على قولين:
1 -عدم توريثهم ويرد باقي التركة إلى بيت مال المسلمين، إذا لم يوجد صاحب فرض أو عصبة وقال بهذا القول زيد بن ثابت ومالك والشافعي.
2 -توريثهم وهو قول عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء والإمام أحمد وعمر بن الخطاب وكثير من الصحابة.