الصفحة 141 من 156

القول الراجح:

هو القول الثاني وهم القائلون بتوريثهم للأدلة الصحيحة وتراجع كثير من فقهاء المالكية والشافعية عن قولهم ودليلهم قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب: 6] .

وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - (الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه) [1] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - (الخال وارث من لا وارث له) [2] ، واشترط الفريق الأول تنظيم بيت مال المسلمين ووضعوا له شروطًا والصحيح أن بيت المال يحفظ ما بقي ولكن لا يرث.

ويكون توريثهم بتنزيلهم منزلة من أدلوا به فيأخذ ميراثه لما روي عن علي وعبدالله (أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ وبنت الأخت بمنزلة الأخت والعمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم) [3] .وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة وعن على قاعدة: (لا يرث ذوي الأرحام مع صاحب فرض أو عصبة) .

خال ... 1/ 3 ... 1

عمة ... الباقي ... 2

مثال (1) : مات عن خال وعمة فما ميراثهم؟

الجواب: الخال له الثلث لأنه بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب فلها الباقي تعصيبًا وهذه صورتها.

(1) - حسن صحيح رواه أبو داوود برقم (2899) .

(2) - صحيح: رواه ابن ماجه (2737) والترمذي (2/ 3) والدارقطني (461) .

(3) - رواه الإمام أحمد (2/ 79) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت