الصفحة 38 من 156

بالفرض ... بالتعصيب بالغير

(إذا لم يكن معهن أخوهن) ... (إذا كان معهن أخونهن)

إذا كانت واحدة فلها (1/ 2) ... (للذكر مثل حظ الأنثيين)

إذا كن البنات اثنتان فما فوق لهن 2/ 3

1 -إذا كان للميت بنت واحدة فقط، فإن البنت تأخذ النصف فرضًا بالإجماع.

2 -إذا كان للميت أكثر من بنت اثنتان فما فوق فلهن ثلثا التركة بالإجماع من السنة.

3 -إذا كان للميت أولاد وبنات سواء بنت وولد أو بنتان وولد أو أكثر من ولد، فالذكر يأخذ نصيب الأنثيين بالإجماع.

والدليل على ذلك:

1 -قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء: آية 11] .

2 -حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم: (أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين) [1] .

3 -الإجماع على ذلك.

(1) - رواه الترمذي (2092) وأبو داود (2891) وابن ماجه (2720) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت