الرد لغة: يقال رده أي ارجعه فهو الرجوع ومنه سميت الردة لأنها الرجوع عن الدين الصحيح.
الرد عند الفرضيين: هو صرف الباقي من التركة عن فروض الورثة إذا لم يكن هناك عاصب يستحقه إلى أصحاب الفروض بقدر فروضهم.
إن الشرع فرض ما يكون للورثة بالنصف والربع والثلث والثلثان والسدس والثمن، وبين كيف يرث أصحاب العصبات فإذا وجد أصحاب فروض وعصبة فالحكم واضح بأن يعطي أصحاب الفروض فروضهم وما بقي فللعصبة، وإن لم يبقى شيء سقطت العصبة وإن وجدت عصبة فقط أخذت التركة كلها بالتعصيب.
ولكن إذا وجد أصحاب فروض لا تستغرق فروضهم التركة ولم يوجد عاصب حتى يأخذ الباقي: مثل أن يكون للميت بنت فقط فلها النصف والنصف الآخر أين يذهب وهنا تأتي مسألة الرد وهو رد باقي التركة إلى أصحابها.
ملاحظة: الرد بعكس العول: حيث أن الرد زاد أصحاب الفروض عن التركة. وأما العول: فقل أصحاب الفروض عن التركة حيث لم يكف أصحاب الفروض التركة.
ويشترط في الرد ثلاثة شروط:
1 -أن لا يوجد معصب: لأنه لو وجد فسترد التركة عليه بعد أصحاب الفروض.
2 -أن يوجد صاحب فرض: حتى يتم رد الباقي وإذا لم يوجد هذان الشرطان، فلا يبقى إذا إلا بيت المال أو ذو الأرحام وسنتكلم عنه في باب توريث ذوي الأرحام.