3 -أن يبقى من أصل المسألة بقية، وهو أن يبقى من التركة شيء بعد أصحاب الفروض.
وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يرد على أحد الزوجين شيء لأنه قد يكون من غير ذوي الأرحام لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [سورة الأنفال: 75] ، إلا ما روى عن عثمان بن عفان أنه رد على زوج والله يعلم هل رد عليه لسبب غير الرد ككونه عصبة أو ذو رحم فأعطاه من أجل ذلك والله أعلم.
وهكذا نفهم أن الرد يكون مع أحد الزوجين أو بدونه وأن يكون معهم صاحب فرض واحد أو أكثر فيكون لكل فرع فرعان وإليك البيان.
بدون أحد الزوجين ... مع أحد الزوجين
صاحب فرض واحد ... صاحب فرض ... أصحاب فروض متعددة
أصحاب فروض متعددة
تماثل ... تباين