الصفحة 116 من 156

أولًا: الرد بدون أحد الزوجين:

1 -إذا كان الوارث صاحب فرض واحد [1] :

في هذه الحالة يكون أصل المسألة هو عدد الرؤوس المستحقة.

مثال (1) : مات عن جدة وأخت لأم، فما ميراث كل واحد منهم؟

1/ 6 ... الجدة ... 1 ... 1

1/ 6 ... أخت لأم ... 1 ... 1

الجواب: للجدة السدس فرضًا وللأخت لأم السدس فرضًا، ويأخذون الباقي ردًا بينهما بالسوية لأنهم أصحاب فرض واحد فتكون أصل المسألة من (2) لكل واحد منهم (1) وهذه صورتها.

1/ 6 ... أخ لأم ... 1 ... 1

1/ 6 ... أخت لأم ... 1 ... 1

مثال (2) : مات عن أخ لأم وأخت لأم، فما ميراث كل منهما؟

الجواب: للأخ لأم وللأخت لأم الثلث بالسوية أي لكل واحد السدس فرضًا، فيكون رأس المسألة (2) لكل واحد سهم وهذه صورتها.

ملاحظة: لاحظ أن أصل المسألة هو عدد رؤوس المستحقين للتركة وأنهم أصحاب فروض وليس معهم عاصب.

2 -إذا كان الورثة أصحاب فروض متعددة بدون أحد الزوجين [2] :

وفي هذه الحالة يكون أصل المسألة من عدد سهام الورثة:

(1) - المقصود بالفرض الواحد 1/ 6 لكل وارث أو 1/ 2 لكل وارث وهكذا.

(2) - أصحاب فروض متعددة يعني هنالك أكثر من فرض 1/ 2 وهناك 1/ 6 وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت