الصفحة 27 من 156

بالفرض ... بالتعصيب ... بالفرض والتعصيب

(إذا كان للميت فرع وارث ذكر) ، ... (إذا لم يكن للميت فرع وارث) ، ... (إذا كان للميت فرع وارث أنثى)

1/ 6 ... الباقي ... 1/ 6 + الباقي

للأب في ميراثه ثلاثة أحوال لا غير:

الحالة الأولى: ويرث الأب فيها 1/ 6 فرضًا، وهذا عندما يكون للميت فرع وارث ذكر

الحالة الثانية: ويرث الأب فيها باقي التركة بالتعصيب بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم وذلك عندما لا يكون للميت فرع وارث لا ذكر ولا أنثى.

الحالة الثالثة: ويرث الأب فيها 1/ 6 فرضًا والباقي تعصيبًا بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم وهذا في حالة وجود فرع وارث أنثى.

الدليل:

الحالة الأولى: قوله تعالى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} سورة [النساء: 11] ، فالآية تبين أن الميت إذا كان له فرع وارث فإن الأب يأخذ فرضه وهو السدس.

الحالة الثانية: وهو أن يأخذ الباقي تعصيبًا وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) [1] .

(1) - متفق عليه: رواه البخاري (4/ 287) ومسلم (5/ 59) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت