بالفرض ... بالتعصيب ... بالفرض والتعصيب
(إذا كان للميت فرع وارث ذكر) ، ... (إذا لم يكن للميت فرع وارث) ، ... (إذا كان للميت فرع وارث أنثى)
1/ 6 ... الباقي ... 1/ 6 + الباقي
للأب في ميراثه ثلاثة أحوال لا غير:
الحالة الأولى: ويرث الأب فيها 1/ 6 فرضًا، وهذا عندما يكون للميت فرع وارث ذكر
الحالة الثانية: ويرث الأب فيها باقي التركة بالتعصيب بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم وذلك عندما لا يكون للميت فرع وارث لا ذكر ولا أنثى.
الحالة الثالثة: ويرث الأب فيها 1/ 6 فرضًا والباقي تعصيبًا بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم وهذا في حالة وجود فرع وارث أنثى.
الدليل:
الحالة الأولى: قوله تعالى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} سورة [النساء: 11] ، فالآية تبين أن الميت إذا كان له فرع وارث فإن الأب يأخذ فرضه وهو السدس.
الحالة الثانية: وهو أن يأخذ الباقي تعصيبًا وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) [1] .
(1) - متفق عليه: رواه البخاري (4/ 287) ومسلم (5/ 59) .