وقد ذكرنا في الحالة الثانية أنه لا يوجد للميت فرع وارث أصلًا والأب هو أولى رجل ذكر.
الحالة الثالثة: وهو أن يأخذ فرضه 1/ 6 ثم الباقي تعصيبًا فهو الجمع بين الآية والحديث الذين تم ذكرهما.
وهو أن الأب أخذ فرضه 1/ 6 لوجود الفرع الوارث.
وأخذ الباقي تعصيبًا لأنه أولى رجل ذكر لأن الفرع الوارث في هذه الحالة هي أنثى، فلو كان الوارث ذكرًا لأخذ الباقي دون الأب.
أمثلة على ميراث الأب:
الأب ... /6 ... 1
الابن ... الباقي ... 5
مثال (1) : مات عن أب وابن، فما ميراث كل منهما؟
الجواب: للأب السدس وذلك لوجود الفرع الوارث الذكر، والابن الباقي تعصيبًا لأنه أولى رجل ذكر وهذه صورتها.
الأم ... /3 ... 1
الأب ... الباقي ... 2
مثال (2) : ماتت عن أم وأب، فما ميراث كلٌ منهما؟
الجواب: للأم ثلث التركة لتوافر الشروط، وللأب الباقي تعصيبًا لعدم وجود الفرع الوارث وهذه صورتها.