الصفحة 28 من 156

وقد ذكرنا في الحالة الثانية أنه لا يوجد للميت فرع وارث أصلًا والأب هو أولى رجل ذكر.

الحالة الثالثة: وهو أن يأخذ فرضه 1/ 6 ثم الباقي تعصيبًا فهو الجمع بين الآية والحديث الذين تم ذكرهما.

وهو أن الأب أخذ فرضه 1/ 6 لوجود الفرع الوارث.

وأخذ الباقي تعصيبًا لأنه أولى رجل ذكر لأن الفرع الوارث في هذه الحالة هي أنثى، فلو كان الوارث ذكرًا لأخذ الباقي دون الأب.

أمثلة على ميراث الأب:

الأب ... /6 ... 1

الابن ... الباقي ... 5

مثال (1) : مات عن أب وابن، فما ميراث كل منهما؟

الجواب: للأب السدس وذلك لوجود الفرع الوارث الذكر، والابن الباقي تعصيبًا لأنه أولى رجل ذكر وهذه صورتها.

الأم ... /3 ... 1

الأب ... الباقي ... 2

مثال (2) : ماتت عن أم وأب، فما ميراث كلٌ منهما؟

الجواب: للأم ثلث التركة لتوافر الشروط، وللأب الباقي تعصيبًا لعدم وجود الفرع الوارث وهذه صورتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت