الصفحة 29 من 156

مثال (3) : ماتت عن بنت وأب، فما ميراث كلٌ منهما؟

بنت ... /2 ... 3

أب ... 1/ 6 + الباقي ... 1+2=3

الجواب: البنت ترث النصف لقوله تعالى {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [سورة النساء: 11] ، والأب يأخذ السدس فرضًا والباقي تعصيبًا لأنه أولى رجل ذكر، وهذه صورتها.

مثال (4) : ماتت عن أب وأم وبنت، فما ميراث كلٌ منهم؟

أم ... /6 ... 1

بنت ... 1/ 2 ... 3

أب ... 1/ 6 + الباقي ... 1+1=2

الجواب: الأم تأخذ 1/ 6 فرضًا لوجود الفرع الوارث وهي البنت.

والبنت تأخذ 1/ 2 فرضًا لانفرادها.

والأب يأخذ 1/ 6 فرضًا والباقي تعصيبًا وذلك لأن الفرع الوارث أنثى وليس ذكر، والأب هو أولى رجل ذكر فأخذ الباقي تعصيبًا، وهذه صورتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت