يقول علماء الفرائض يحرم على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض لأنه فيه تزل الأقدام، فممكن أن يُورِّث من لا نصيب له، أو أن يمنع من له نصيب في الميراث فهو باب عظيم الفائدة في مسائل الميراث.
الحجب: منع شخص من كل الميراث أو من بعضه بسبب وصف أو شخص.
فيسمى المانع من الميراث (الحاجب) والممنوع (محجوب)
وينقسم المحجوبون إلى قسمين:
1 -محجوب بالوصف.
2 -محجوب بالأشخاص.
القسم الأول: المحجوبون بالوصف: وهم إذا وجدوا يعتبر وجودهم كالعدم فلا يرثون ولا يحجبون أحد لا حجب حرمان ولا حجب نقصان وذلك لأنهم وصفوا بوصف معين وهم ثلاثة أصناف لا غير:
1 -الرق: فالعبد المملوك لا يرث لأنه ملك لسيده يتصرف به كما يشاء وماله ملك لسيده فلو ورث العبد من قريبه شيئًا لصار الميراث حينئذ لسيده وهو أجنبي عن التركة يقول الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - (من باع عبدًا له مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع) [1] .
(1) - سبق تخريجه.