النصف ... الربع
يكون للزوج في حالة وفاة زوجته حالتان:
1 -أن لا يكون للزوجة فرع وارث منه أو من غيره وفي هذه الحالة يرث الزوج ... 1/ 2 التركة فرضا بالإجماع.
2 -أن يكون للزوجة فرع وارث منه أو من غيره وفي هذه الحالة يرث الزوج 1/ 4 التركة فرضا بالإجماع.
ودليل هذا بالقرآن قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} [سورة النساء آية:12] ، وهذا بالإجماع.
-المقصود بالولد في الآية ليس الذكر فقط وإنما الذكر والأنثى واحد منهم أو مجتمعين.
-المقصود بالفرع الوارث هو كل من أدلى للميت بذكر وليس بينهم أنثى، أو يكون له أولاد من أصله ذكورا وإناثا مثل (ابن، ابن ابن، بنت ابن، بنت ابن ابن، بنت وإن نزلوا) .
-الآية تبين أن الميت الزوجة بدليل {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} {فَلَكُمُ الرُّبُعُ} [النساء آية:12] .