2 -القتل: هو إزهاق الروح مباشرة أو تسببًا ولا فرق بين أن يكون القتل عمدًا أو خطأً تعميمًا لسد الذريعة ولئلا يدعي العامد في القتل أنه قتل مورثهُ خطأ.
عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ليس للقاتل من الميراث شيء) [1] .
3 -اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم وكذا اليهودي أو النصراني عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) [2] ، وذلك لأن صلة القرابة قد انتهت بينهم باختلاف الدين.
قال الله تعالى لنوح عليه السلام عن ابنه: {إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ} [سورة هود: 46] .
وقال - صلى الله عليه وسلم: (لا يتوارث أهل ملتين) [3] .
وقال - صلى الله عليه وسلم - (لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته) [4] .
القسم الثاني: المحجوبون بالأشخاص: وهو منع شخص من الإرث بالكلية ويسمى (حجب حرمان) أو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل ويسمى (حجب نقصان) وسبب هذا
(1) - صحيح: رواه الدارقطني (465) والبيهقي (6/ 220) وأبو داوود (4564) راجع الإرواء (6/ 117) .
(2) - متفق عليه: رواه البخاري (6764) ورواه مسلم (1614) .
(3) - رواه البخاري (1/ 402) ومسلم (5/ 59) .
(4) - رواه الدارقطني.