7 -بنات الابن 8 - الأخت الشقيقة 9 - الأخت لأب
10 -الأخوة لأم ذكورًا أو إناثًا، وتكملنا عنهم بتفصيل مسبق.
العصبة: هم الذين يرثون بلا تقدير أي ليس لهم نصيب مفروض بل نصيبهم مقدر.
إذا انفرد العاصب بالميراث أخذ جميع المال وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) [1] .
فالعاصب يمكن أن: 1) يأخذ كامل التركة
2)باقي التركة بعد أصحاب الفروض.
3)لا يأخذ شيء كأن يستوعب الورثة أصحاب الفروض كامل التركة.
وتنقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام:
1 -عاصب بنفسه.
2 -عاصب بالغير.
3 -عاصب مع الغير.
القسم الأول: عاصب بنفسه: وهو الذي يرث بنفسه ولا يريد أحد حتى يرث معه أو به وهم المجمع على إرثهم من الرجال فقط إلا الزوج والأخ من الأم وهم أربعة عشر بالإجماع:
(1) - متفق عليه: رواه البخاري (6732) ومسلم (6151) (2) .