الصفحة 21 من 156

-ملاحظة: لو كان للزوج الميت أكثر من زوجة"اثنتان، أو ثلاثة، أو أربع"فهن يشتركن بالسوية في الربع إذا لم يكن للميت فرع وارث أو بالثمن إذا كان للميت فرع وارث وليس لكل واحدة من الزوجات الربع أو الثمن وهذا بالإجماع عند كل أهل العلم.

زوجة ... /8 ... 1

بنت ... /2 ... 4

عم ... الباقي ... 3

مثال (1) : مات عن زوجة وبنت و عم فما ميراث كل واحد منهم؟

الجواب: في هذه الحالة تأخذ الزوجة الثمن 1/ 8 فرضا لوجود الفرع الوارث وتأخذ البنت 1/ 2 فرضا والعم الباقي تعصيبا.

زوجة ... /2 ... 1

أب ... الباقي ... 3

مثال (2) : مات عن زوجة وأب فما ميراث كل واحد منهم؟

الجواب: في هذه الحالة تأخذ 1/ 4 فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والأب الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر.

3 زوجات ... /8 ... 1

ابن ابن ... الباقي ... 7

مثال (3) : مات عن 3 زوجات وابن ابن فما ميراث كل واحد منهم؟

الجواب: في هذه الحالة يشتركن الزوجات في 1/ 8 فرضا لوجود الفرع الوارث ولا يؤثر تعداد الزوجات في المسألة والباقي لابن الابن تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت