النساء أنزلها في الأخوة والأخوات من الأب والأم أو لأب وهذا في تفسير الآية لابن كثير.
2 -قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [سورة النساء:12] .
وقد أجمع أهل العلم على أن الله عز وجل أراد بالآية التي في أول النساء الأخوة من الأم والتي في آخرها الأخوة من الأب والأم) [1]
3 -أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بنى العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه) [2] .
أعيان بني الأم هم الأخوة الأشقاء وبني العلات هم الأخوة الأب، والأضياف هم الأخوة الأم.
4 -قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثان وما بقي فللأخت) [3] .
والأدلة كثيرة ويكفي ما ذكرناه.
(1) - قاله ابن المنذر في الإجماع (295) .
(2) - رواه الترمذي (2094) وابن ماجه (2715) .
(3) - رواه البخاري (6736) وأبو داود (2890) وابن ماجه (2721) .