الصفحة 62 من 156

2 -إذا كان إخوة الميت لأم أكثر من واحد أي أثنان فما فوق سواءً ذكورًا أو إناثًا منفردين أو مجتمعين فإنهم يشتركون بالثلث بالسوية لا فضل لذكرهم على أنثاهم أي للذكر مثل حظ الأنثي وهذا بالإجماع لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} .

ويشترط في ميراثهم شرطان:

1 -إذا لم يكن للميت أصل وارث ذكر مثل الأب بالإجماع والجد على الراجح.

2 -إذا لم يكن للميت فرع وارث ذكرًا أو أنثى مثل (بنت، بنت ابن، ابن، ابن ابن، ابن ابن ابن) .

مثال (1) : مات عن أب وابن وأخ لأم، فما ميراث كل منهم؟

أب ... 1/ 6 ... 1

ابن ... الباقي ... 5

أخ لأم ... لا شيء ... لا شيء

الجواب: للأب 1/ 6 فرضًا لوجود الفرع الوارث الذكر، وللابن الباقي تعصيبًا لأنه أولى رجل ذكر، والأخ لأم لا شيء له لأنه محجوب بالأصل الوارث وهو الأب وبالفرع وهو الابن وهذه صورتها.

مثال (2) : مات عن أم وعم وأخ لأم وأخت لأم، فما ميراث كل منهم؟

1/ 6 ... أم ... 1

1/ 3 ... أخ لأم ... 1

أخت لأم ... 1

الباقي ... عم ... 3

الجواب: للأم 1/ 6 فرضًا لوجود عدد من الأخوة فرضًا، وللأخوة (أخ+أخت) - 1/ 3 يقتسمانه بالسوية فرضًا وللعم الباقي وهذه صورتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت