الصفحة 50 من 156

ميراث الأخوات الشقيقات

بالفرض ... بالتعصيب مع الغير بالتعصيب بالغير

الحالة الأولى: وترث الأخت الشقيقة فيها بالفرض، وذلك بثلاثة شروط:

الشرط الأول: ألا يوجد فرع وارث ذكر أو أنثى لأنه لو وجد الفرع الوارث الذكر لحجب الأخوة والأخوات، ولو وجدت أنثى لورثت الأخت معها بالتعصيب ويسمى (تعصيب مع الغير) .

الشرط الثاني: ألا يوجد أصل وارث ذكر لأنه لو وجد أبًا للميت لحجب الأخوة والأخوات بالإجماع ولو وجد جدًا لحجبهن على الراجح والصحيح.

الشرط الثالث: ألا يوجد معصب وهو الأخ الشقيق لأنه لو وجد لورثت الأخت معه بالتعصيب ولا ترث بالفرض ويسمى (التعصيب بالغير) للذكر مثل حظ الأنثيين.

والمقصود أنها ترث بالفرض أي أنها تأخذ مثل ميراث البنات من الصلب تمامًا إن كانت أخت واحدة فلها النصف، وإن كن اثنتان فما فوق ورثن الثلثان.

مثال (1) : ماتت عن ابن ابن، وزوج وأخت شقيقة، فما ميراث كل منهم؟

زوج ... 1/ 4 ... 1

ابن ابن ... الباقي ... 3

أخت ... لا شيء ... لا شيء

الجواب: للزوج 1/ 4 لوجود الفرع الوارث، وللابن الابن الباقي لأنه أولى رجل ذكر، أما الأخت الشقيقة محجوبة لوجود الابن فليس لها شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت