الصفحة 52 من 156

وفي هذه الحالة سيكون الفرع الوارث الأنثى بين حالتين لا ثالث لهما:

الحالة الأولى: أن يكون الفرع الوارث أنثى واحدة، فهي تأخذ 1/ 2 (النصف) والباقي للأخوات الشقيقات تعصيبًا مع الغير.

الحالة الثانية: أن يكون الفرع الوارث أكثر من واحدة، فيرثن الثلثين فرضًا ويرث الأخوات الشقيقات حينئذ الباقي تعصيبًا مع الغير.

ويتضح من استعراض الشروط السابقة أنه يقصد بالتعصب مع الغير أي التعصيب مع البنات وهو ما يسمى الفرع الوارث الأنثى.

مثال على الحالة الأولى: مات عن بنت وأختين شقيقتين، فما ميراث كلًا منهن؟

البنت ... 1/ 2 ... 1/ 2

الأختين الشقيقتين ... الباقي ... 1/ 2

الجواب: للبنت النصف لانفرادها، وللأختين الشقيقتين الباقي وهذه صورتها.

مثال على الحالة الثانية: ماتت عن بنتين وأختين شقيقتين، فما ميراث كل منهن؟

بنتين ... 2/ 3 ... 2/ 4

أختان شقيقتان ... الباقي ... 1/ 2

الجواب: للبنتين الثلثان، وللأختين الشقيقتان الباقي وهذه صورتها.

الحالة الثالثة: ويرثن فيها بالتعصيب بالغير ويقصد به الأخ الشقيق ويرثن بثلاثة شروط:

1 -ألا يوجد فرع وارث ذكر (يوجد أنثى)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت