فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 64

وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا) (النساء: 59) ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - (على المرء المسلم السَّمع والطَّاعةُ) (رواه الإمام مسلم في"صحيحه"(3/ 1469) من حديث ابن عمر رضي الله عنه)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - (فعليكم بتقوى الله والسَّمع والطّاعة وإن تأمَّر عليكم عبد) (رواه الإمام أحمد في مسنده(4/ 126، 127) ، ورواه أبو داود في سننه (4/ 200) ، ورواه الترمذي في سننه (7/ 319، 320) ؛ كلهم من حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه -)، ومَن لم يُطِع ولي الأمر فقد عصى الله ورسوله،

ومن حقوق ولي الأمر النّصيحة له بالمشورة الصالحة وإرشاده إلى الصواب والقيام بالعمل الذي يعهد به إلى أحد المسلمين من الأمراء والموظفين؛ قال - صلى الله عليه وسلم - (الدِّين النَّصيحة) قلنا: لِمَن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسولِهِ ولأئمّة المسلمين وعامَّتهم) (رواه الإمام مسلم في صحيحه(1/ 74) من حديث تميم الداري رضي الله عنه) 0 (رقم الفتوى 15875)

راجع الفتاوى في موقع الشيخ على الإنترنت

ــــــــــــــــــــــــ

خامسًا: فتاوى منوعة من موقع الإسلام اليوم

س 1: هل من الجائز أن يطلب شخص من زميله في العمل أن يوقع عنه توقيع الحضور إلى المؤسسة في الوقت المحدد، علمًا أنه يتأخر دون أن يؤثر هذا التأخير على العمل الذي يبدأ في الساعة السابعة، وتوقيع الحضور في الساعة السادسة، مع ملاحظة أن هذا الموظف يسكن بعيدًا عن مركز عمله حوالي) 80 كلم) 0

ج 1: يجوز له أن يطلب من زميله أن يوقع عنه قبل حضوره، ولا يجوز للزميل أن يوقع عن شخص غائب إلا بإذن ممن يملك ذلك في المؤسسة 0

عبد الرحمن بن عبد الله العجلان / المدرس بالحرم المكي

س 2: يلاحظ على الكثير من الموظفين التساهل في الحضور إلى العمل في الوقت المحدد، كأن يحضر في الساعة (8.30) ، مع العلم أن الوقت المحدد أقصاه هو (8.00) ، ويكون خروجه في الساعة (1.30) ، مع أن وقت الانصراف هو (30/ 2) ، مع العلم أن خروجه يكون لحاجة أو لغير حاجة، وهو يقبض الراتب كاملًا، مع أنه لم يؤدِ عمله على الوجه المطلوب، وعندما أقوم بنصحه يقول: كل الناس تعمل هذا الفعل؟

ج 2: أهم من مجرد الحضور والانصراف، السؤال عن مدى إنتاجيته وثمرة حضوره، فمجرد الحضور لا يكفي، ورب موظف يحضر ساعات قليلة، ويقوم بعمل كثير ربما فوق ما هو مطلوب منه، وآخر يحضر كل الوقت ولا يقوم بواجبه، والوقت يعتمد على نوع العمل الذي يؤديه الموظف، فإذا ترتب على غيابه تأخير عن أداء عمله، أو تأخير، أو ضرر على المراجعين فهذا محرم 0 ... سلمان بن فهد العودة

س 3: موظف في إحدى الدوائر الحكومية، ويحضر للعمل بعد السابعة والنصف صباحًا، ويكون انصراف الموظفين في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، ويقوم بخصم هذا الوقت المستقطع من راتبه الشهري، أي: ما يعادل ساعة واحدة يوميًا، علمًا أن مدير الدائرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت