فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 58

ويضيف قائلًا: وثمرةٌ من نتاج الفكر أو الذِّهن البشري، كثمرة الشجرة، وغلَّة الأرض أو الدّار، ومنفعة المنقولات، ومِمَّا لا شَكُّ فيه أنَّ كلمة (المنافع) تشمل منافع الأموال المادِّيَّة والمعنويَّة [1] .

والمفهوم من كلام الدكتور الزحيلي أنَّه يقرُّ بالقيمة الماليَّة لحقِّ الابتكار، وأنَّه نوعٌ خاصٌّ من أنواع الملك، ولذلك جاز لصاحبه أن يتصرَّف به على الوجهِ الذي يريد [2] ، ومن جملة وجوه التَّصرف الوقف؛ سواءً أكان على التّأبيد أو على التّأقيت.

-قرار مجمَّع الفقه الإسلامي الدّولي في الحقوق الابتكاريّة:

جاء قرار المجمَّع تحت رقم 43، ولقد انعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 ـ 6 جمادى الأولى 1409 هـ، الموافق 10 ـ 15/ 12/1988، ونصَّ على الآتي [3] :

أوّلًا: الاسم التجاريُّ والعنوان التجاريّ والعلامة التجاريَّة، والتّأليف، والاختراع أو الابتكار: هي حقوقٌ خاصَّةٌ لأصحابها، أصبح لها في العرفِ المعاصر قيمة ماليَّة، لتموّلِ النّاس بها، وهذه الحقوق يعتدُّ بها شَرْعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثانيًا: ...

ثالثًا: حقوق التّأليف والاختراع أو الابتكار مصونةٌ شَرْعًا، ولأصحابِها حقُّ التَّصرُّفِ فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.

فالبند الأوَّلُ من القرار نصَّ على أنَّها حقوقٌ خاصَّةٌ لأصحابها، وأنَّ لها قيمةً ماليَّة، والبند الثالث أعطى لأصحابها حقَّ التصرُّف فيها، والوقف سواءً كان على التَّأبيد أو على التَّأقيت نوعٌ من التَّصرُّف.

(1) د. الزحيلي، وهبة، المعاملات الماليّة المعاصرة، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط 1، 1423 هـ / 2002 م ص 581.

(2) حول القيمة الماليَّة لحق الابتكار وأنَّ له نوعًا خاصًّا من أنواع الملك، انظر في ذلك بالإضافة إلى الآراء السّابقة:

ـ د. البوطي، محمد توفيق رمضان، البيوع الشّائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيَّتها، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط 1، 1419 هـ / ص 209 ـ 226.

ـ د. حسن، أحمد، نظرية الأجور في الفقه الإسلامي، دار إقرأ، دمشق، سوريا، ط 1، 1422 هـ / 2002 م، ص 90 ـ 98.

(3) مجلَّة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 5، جـ 3، 1409 هـ / 1988 م ص 2581.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت