القسم الأول
بيان وقف العمل المؤقَّت
وقف العمل المؤقَّت فكرة معاصرة من صور الوقف المقترحة، التي تحتاج إلى بيانٍ من جهة تعريفها، والتكييف الفقهي لها، وضوابط وقفها، وتوضيح ما تقدَّم سيذكر وفق المراحل الآتية.
أولًا: تعريف الوقف:
ذكر فقهاؤنا عِدّة تعريفات للوقف، والكلام الآتي يتضمّن ذكر تلك التّعريفات مع بيان شرحها بالقدر المطلوب، وذلك يأتي من باب التَّمهيد إلى ذكر تعريفٍ معاصرٍ للوقف يتلاءم مع الصُّورِ المستجدَّة للوقف كما هو الحال بالنسبة لوقف النقود في محافظ استثماريّة ووقف احتياطي شركات المساهمة ووقف الإيراد النّقدي لَعِيْنِ معمِّرة لفترة زمنيَّة محدّدة.
-الوقف لغة:
الوقف مصدر مشتقٌّ من الفعل وَقَفَ [1] ، ويقال: وَقَفَ يَقِفُ وُقُوفًا وَوَقْفًا: قام من مجلسه، ولقد وردت له عدّة معان، منها: يقال: وقَفَ: سكن بعد مَشْي، ووقف على الشَّيء: عايَنَهُ، وَوقَفَ في المسألة: ارتاب فيها، ووقف الدّار ونحوها: حَبَسَها في سبيل الله.
-الوقف شرعًا:
يتناوَل الكلام الآتي تعريف الوقف من النّاحية الشَّرعيّة كما أوردته المدارس الفقهيَّة الأربعة المشهورة.
-تعريف الحنفيَّة:
(1) د. أنيس، إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، ج 2 لا ذكر للدّار ولا البلد، لا ط، لا ت، ص 1051، 1052.