وفيه الحديث المتقدمُ، (وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ وَالنُّفَسَاءُ يَجُرُّهَا وَلَدُهَا بِسُرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ) سبق تخريجه في العلامة الخامسة من علامات حسن الخاتمة (الموت غازيًا في سبيل الله) في المبحث الرابع، من الفصل الأول، في الباب الأول ص 100 ح 40
[ح 40]
وكذلك الحديث المتقدمُ، (…وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعَاءَ …) . سبق تخريجه في العلامة السادسة، من علامات حسن الخاتمة (الموت بالطاعون) في المبحث الرابع، من الفصل الأول، في الباب الأول ص 105 ح 44
الحاديةَ عَشْرةَ: الموت في سبيل الدفاع عن المال والدين والنفس.
الحديث الأول:
[ح 41]
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي، قَالَ: (فَلا تُعْطِهِ مَالَكَ) ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي، قَالَ: (قَاتِلْهُ) ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي، قَالَ: (فَأَنْتَ شَهِيدٌ) ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ، قَالَ: (هُوَ فِي النَّارِ) .
التخريج:-
خرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم 1/ 124 ح 140.