في نهاية هذا البحث المتواضع ألخص ما توصلت إليه من نتائج، وهي على النحو التالي:
التعريف الدقيق للإغماء في الاصطلاح هو أنه فتور غير أصلي، لا بمخدر، .... عمل القوى.
الإغماء نوعان: قصير وطويل، والطويل أربع درجات، كما يقرر ذلك الطب الحديث.
الإغماء لا بد له من سبب، واختلاف درجات الإغماء إنما هو باختلاف أسبابه، والمغمى عليه قد يهذي أو يتحرك حركات لا إرادية في أغلب درجات الإغماء، مدة الإغماء تختلف باختلاف سبب الإغماء، فبينما لا تتجاوز بعض الحالات بضع ثوان، فهناك حالات أخرى تزيد مدة الإغماء فيها عن سنة.
عدم الاعتراف بوفاة الدماغ نهاية للحياة الإنسانية، بل تبقى الحالة مجرد غيبوبة حتى تفارق الروح البدن.
هناك فروق بين الإماء وبين النوم والجنون والسكر.
الصواب في أهلية المغمى عليه أنه كالنائم في أحكامه إذا لم يؤيس من إفاقته، أو بطل إغماؤه عن المعتاد وإلا فهو كالمجنون.
الإغماء ناقض للوضوء.
إذا أغمي على شخص أثناء وضوئه، ثم أفاق فإنه لا يبنى على ما مضى من وضوئه بل يستأفه.
عدم وجوب الاغتسال بعد الإفاقة من الإغماء بل يستحب، ومن أغمي عليه أثناء الاغتسال لا يلزمه استئناف الغسل.
من أغمي عليه بعد لبس الخف وقبل المسح، فإنه إذا أفاق صح له الترخص بالمسح.
من أغمي عليه بعد المسح، فإنه إن أفاق في أثناء المدة أكملها، وإن لم يفق إلا بعد انتهائها فليس له حق الترخص بالمسح.
الإغماء لا يبطل به المسح على الخفين كغيره من الأحداث الصغرى.
إذا غسِّل المغمى عليه عن جنابة قبل الإفاقة، لم يجزه ذلك عن غسل الجنابة، وعليه إعادة الغسل.
إذا انقطع عن المغمى عليها الدم من حيض أو نفاس حال إغمائها فإنه لا يحل لزوجها وطؤها حتى يغسِّلها، وإذا أفاقت أعادت الاغتسال.
إذا غُسِّلت المغمى عليها عن حيض أو نفاس فوطئها زوجها ثم أفاقت لزمها الاغتسال للجنابة.