فهرس الكتاب

الصفحة 5764 من 12961

في العقار بين أن يقسمه بينهم وبين أن يجعله وقْفًا على المصالح.

وظاهر الآية لا يفرق بين العقار والمنقول، ومن قتل مُشركًا استحقَّ سلبه من رأس الغنيمة لما روي عن أبي قتادة أنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قال:» من قَتل قتيلًا له عليه بيِّنة فله سلبه «

والسَّلبُ: كل ما يكون على المقتول من ملبوس وسلاح وفرسه الذي يركبه.

ويجوز للإمام أن ينفل بعض الجيش من الغنيمة لزيادة عناءٍ وبلاء يكون منهم في الحرب يخُصُّهم به من بين سائر الجيش، ويجعلهم أسوة الجماعة في سائر الغنيمة، لما روى ابن عمر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ» كان يُنفِّلُ بعض من يبعث من السَّرايا لأنفسهم خاصة سوى عامة الجيش «

وروى حبيب بن مسلمة الفهري قال: شهدت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ «نَفَّلَ الرُّبعَ في البَدْأة والثُّلثَ في الرَّجْعَةِ»

واختلف في النفل من أين يعطى؟ .

فقال قوم: يعطى من خمس الخمس من سهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وهو قول سعيد بن المسيب وبه قال الشافعي، وهذا معنى قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «مَا لي مِمَّا أفاء الله عليكم إلا الخمس والخُمسُ مردودٌ فيكم»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت