الصفحة 79 من 269

وابن عمر أنهم قالوا لا يتزوج المحرم

واختلفوا في المرأة هل لها أن تحج مع غير ذي رحم محرم

فقال أصحاب الرأي ليس لها أن تحج إلا مع محرم وكذلك قال أحمد بن حنبل

وقال الشافعي إذا كان الحج واجبا عليها فإنها تحج مع غير ذي محرم إذا كان معها نسوة ثقات وكذلك قال إسحاق

واحتج أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم \ 4 \ سبيلا قال المحرم من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت