وابن عمر أنهم قالوا لا يتزوج المحرم
واختلفوا في المرأة هل لها أن تحج مع غير ذي رحم محرم
فقال أصحاب الرأي ليس لها أن تحج إلا مع محرم وكذلك قال أحمد بن حنبل
وقال الشافعي إذا كان الحج واجبا عليها فإنها تحج مع غير ذي محرم إذا كان معها نسوة ثقات وكذلك قال إسحاق
واحتج أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم \ 4 \ سبيلا قال المحرم من