الصفحة 70 من 269

وقال أبو عبد الله العلماء عامة على القول الأول - * باب - *

قال سفيان وإذا أصاب الصيد الرجل الحلال فإنا نكره أن يأكل من المحرم وقد كان بعضهم يرخص في ذلك وأحب إلينا أن لا يأكل

وقال أصحاب الرأي لا بأس بذلك للمحرم صيد لأجله أم لا

قال مالك إذا كان صاده الحلال من أجل المحرم لم يأكله المحرم وكذلك قال الشافعي واحتج بحديث جابر عن الني صلى الله عليه وسلم كلوا لحم الصيد وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يقتاد لكم \ 3 \

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت