الصفحة 67 من 269

سمعنا وكذلك قول أصحاب الرأي ليس لأحد أن يدخل مكة إلا بالإحرام أراد الحج والعمرة أو لم يرد واحدا منهما وكذلك قال الشافعي وأحمد

وقال مالك وأهل المدينة لا بأس بأن يدخل بغير إحرام إذا لم يرد حجا ولا عمرة

قال سفيان العمرة واجبة فيما سمعنا وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وقال مالك العمرة سنة ولا أحب تركها وكذلك قال أصحاب الرأي يروى ذلك عن ابن مسعود بإسناد منقطع أنه قال العمرة تطوع

قال سفيان إذا رجع المتمتع إلى أهله ثم بدا له الحج من عامه ليس عليه دم ولأنه ليس بتمتع إلا من أقام حتى يحج

وقال عطاء إذا خرج إلى ما يقصر فيه الصلاة ثم رجع فليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت