سمعنا وكذلك قول أصحاب الرأي ليس لأحد أن يدخل مكة إلا بالإحرام أراد الحج والعمرة أو لم يرد واحدا منهما وكذلك قال الشافعي وأحمد
وقال مالك وأهل المدينة لا بأس بأن يدخل بغير إحرام إذا لم يرد حجا ولا عمرة
قال سفيان العمرة واجبة فيما سمعنا وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وقال مالك العمرة سنة ولا أحب تركها وكذلك قال أصحاب الرأي يروى ذلك عن ابن مسعود بإسناد منقطع أنه قال العمرة تطوع
قال سفيان إذا رجع المتمتع إلى أهله ثم بدا له الحج من عامه ليس عليه دم ولأنه ليس بتمتع إلا من أقام حتى يحج
وقال عطاء إذا خرج إلى ما يقصر فيه الصلاة ثم رجع فليس