الصفحة 62 من 269

قال أبو عبد الله إذا أراد أن يحرم بالحج من مكة ليطوف طوافا ليودع به البيت ثم يصلي الركعتين خلف المقام ثم يحرم بالحج في دبر صلاته ويمضي إلى منى فإذا رجع طاف طوافا واحدا لهما جميعا ويطوف بين الصفا والمروة قال ذلك الحميدي

وقال أحمد يطوف طوافين طوافا لحجه وطوافا لزيارته وإن طاف بين الصفا والمروة فهو أجود وإن لم يطف بين الصفا والمروة فلا بأس

قال أبو عبد الله وأحب إلي إذا رجع أن يطوف طوافين طوافا لحجه وطوافا لزيارته على ما قال أحمد لأن في حديث الزبير عن عروة عن عائشة قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وليس عليهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة إلا في حديث أبي الزبير عن جابر أنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فلما قدمنا طفنا بالبيت ثم الصفا والمروة فأمرنا النبي عليه السلام أن نحل فأحللنا فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة وكذلك قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد ليس عليه إذا رجع من منى أن يطوف بين الصفا والمروة

قال سفيان لا بأس أن يحرم قبل الميقات

قال الشافعي لا بأس أن يحرم قبل الميقات من منزله بعمرة فإن كان في أشهر الحج فلا بأس أن يهل بالحج وقد أحرم ابن عباس في شتاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت