واحتج بحديث عمر ما كان بالإثم وقال سفيان وإن نوى الصائم من الليل وأفطر فأحب علي أن يقضي يوما مكانه
وقال الشافعي وأحمد وإسحاق إذا نوى الصوم تطوعا فله أن يفطر متى شاء ولا قضاء عليه وكذلك قالوا في الصلاة إذا افتتحها تطوعا خرج متى شاء
وقال مالك لا يخرج إلا من عذر في الصلاة والصوم جميعا فإن خرج من غير عذر قضاه وإن خرج من عذر لم يقض
قال وأنا أقول مثل قول الشافعي وأحمد وأختار أن يقضي وأجمعها في الحج إذا أحرم تطوعا ليس له أن يخرج واحتج من ذهب إلى أن لا يفظر ولا يخرج من الصلاة بهذا قال سفيان لا بأس أن يحتجم الصائم إذا لم يخش ضعفا وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول مالك والشافعي