الصفحة 49 من 269

واحتج بحديث عمر ما كان بالإثم وقال سفيان وإن نوى الصائم من الليل وأفطر فأحب علي أن يقضي يوما مكانه

وقال الشافعي وأحمد وإسحاق إذا نوى الصوم تطوعا فله أن يفطر متى شاء ولا قضاء عليه وكذلك قالوا في الصلاة إذا افتتحها تطوعا خرج متى شاء

وقال مالك لا يخرج إلا من عذر في الصلاة والصوم جميعا فإن خرج من غير عذر قضاه وإن خرج من عذر لم يقض

قال وأنا أقول مثل قول الشافعي وأحمد وأختار أن يقضي وأجمعها في الحج إذا أحرم تطوعا ليس له أن يخرج واحتج من ذهب إلى أن لا يفظر ولا يخرج من الصلاة بهذا قال سفيان لا بأس أن يحتجم الصائم إذا لم يخش ضعفا وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول مالك والشافعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت