وقال أحمد وإسحاق لا ينصرف يكبر كما يكبر الإمام وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث زيد بن أرقم ويروى عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر خمسا
قال أبو عبد الله لا وقت في ذلك
قال سفيان وإذا انتهيت إلى الجنازة وأنت على غير وضوء فخشيت أن يسبقك بالصلاة عليها أن تتوضأ فتيمم ثم صلي عليها فإنها بمنزلة صلاة يخاف فوتها
وقال الشافعي لا يتيمم وكذلك قال الحميدي وأحمد
أما إسحاق فقال يتيمم وهو قول أصحاب الرأي
قال أبو عبد الله إن توضأ وصلى على القبر أحبه إلي
قال سفيان في الميت لا يمضمض ولا يستنشق وأحب إلي أن يدخل