الصفحة 34 من 269

قال مالك وأهل المدينة لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الأولى منهما حتى يدخل وقت الأخرى ثم يصليهما جميعا في وقت الآخرة منهما

قال الشافعي إن شاء قدم الآخرة فصلاهما في وقت الأولى وإن شاء أخر الأولى فصلاهما في وقت الأخرى وكذلك قال إسحاق وذهبا إلى حديث ابن عباس

وقال أحمد لا بأس أن يؤخر الظهر فيصليها في وقت العصر مع العصر ويؤخر المغرب حتى يغيب الشفق ثم يصليها مع العشاء ولم ير أن يقدم العصر فيصليها في وقت الظهر وضعف أحمد حديث ابن عباس وذهب إلى حديث ابن عمر أنه أخر المغرب حتى غاب الشفق ثم جمع بينهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت