قال مالك وأهل المدينة لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الأولى منهما حتى يدخل وقت الأخرى ثم يصليهما جميعا في وقت الآخرة منهما
قال الشافعي إن شاء قدم الآخرة فصلاهما في وقت الأولى وإن شاء أخر الأولى فصلاهما في وقت الأخرى وكذلك قال إسحاق وذهبا إلى حديث ابن عباس
وقال أحمد لا بأس أن يؤخر الظهر فيصليها في وقت العصر مع العصر ويؤخر المغرب حتى يغيب الشفق ثم يصليها مع العشاء ولم ير أن يقدم العصر فيصليها في وقت الظهر وضعف أحمد حديث ابن عباس وذهب إلى حديث ابن عمر أنه أخر المغرب حتى غاب الشفق ثم جمع بينهما