الأشياء واحتج بحديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنتين والثلاث فقال من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم على أجل معلوم قال فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الثمر سلفا مضمونا في غير حينه الذي يطيب فيه لأنه إذا سلف شيئا سنتين وثلاثة كان بعضها في غير حينه وكذلك قال إسحاق وأحمد وأبو قور
قال سفيان وإذا أسلف النصراني على النصراني في الحضر فأسلم أحدهما مما رد عليه رأس ماله وعذا أقرضه خمرا فأسلم الذي أقرض الخمر فلا ينبغي له أن يأخذ الخمر ولا قيمته وإذا أسلم المستقرض ولم يسلم الآخر رد عليه قيمة الخمر
وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور لا يرد عليه شيء لأنه ليس للخمر ثمن ولا قيمة
قال سفيان يكره السلف في الحيوان وهكذا قال أصحاب الرأي
وقال مالك وأهل المدينة لا بأس بالسلف في الحيوان وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وعبد الرحمن بن مهدي