الصفحة 241 من 269

الأشياء واحتج بحديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنتين والثلاث فقال من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم على أجل معلوم قال فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الثمر سلفا مضمونا في غير حينه الذي يطيب فيه لأنه إذا سلف شيئا سنتين وثلاثة كان بعضها في غير حينه وكذلك قال إسحاق وأحمد وأبو قور

قال سفيان وإذا أسلف النصراني على النصراني في الحضر فأسلم أحدهما مما رد عليه رأس ماله وعذا أقرضه خمرا فأسلم الذي أقرض الخمر فلا ينبغي له أن يأخذ الخمر ولا قيمته وإذا أسلم المستقرض ولم يسلم الآخر رد عليه قيمة الخمر

وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور لا يرد عليه شيء لأنه ليس للخمر ثمن ولا قيمة

قال سفيان يكره السلف في الحيوان وهكذا قال أصحاب الرأي

وقال مالك وأهل المدينة لا بأس بالسلف في الحيوان وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وعبد الرحمن بن مهدي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت